Admin Admin
عدد المساهمات : 254 نقاط : 698 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/07/2011 الموقع : https://brahimi.forumarabia.com
| موضوع: تنازع الاختصاص, منازعات الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 8:17 pm | |
| المقــدمـــــــة
وفقا للتعبير القانوني يوجد تنازع في الاختصاص حين تؤكد أو ترفض أو ترفض هيئة أو عدة هيئات قضائية اختصاصها للنظر في قضية رفعت أمامها. أن التنازع قد ينبثق من جهة هيئتين قضائيتين تنتميان على التوالي إلى النظام القضائي العادي والإداري يمثل حينئذ تنازعا في الاختصاص يطرح حله مشكلة باعتبار إن النظامين يشكلان مجموعتين متسلسلتين منفصلتين ومستقلتين ولحل الإشكال لا بد من إحداث هيئة خاصة يقع على عاتقها تحديد النظام المختص. كما يبرز تنازع من جهة أخرى بين هيئتين قضائيتين تنتميان إلى ذات النظام مثال ذلك مجلسين قضائيين او مجلس ومحكمة حينئذ يكون تنازع الهيئات القضائية الذي يقع عبء حله على الهيئة القضائية الأعلى مباشرة. وضـع الإشكـال التـالي : ما هي الحلول التي وضعها المشرع لتفادي تنازع الاختصاص ؟ .
المبحث الأول : المطلب الأول: تنازع الاختصاص في إطار جهات القضاء العادي: قد يحصل تنازع الاختصاص بين جهات قضائية خاضعة للنظام القضائي العادي أو بين أقسام أو غرف تابعة لجهة قضائية واحدة أو لجهات قضائية مختلفة خاضعة لنفس النظام القضائي. I- تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية: قد تتنازع الجهات القضائية حول نظر نزاع معين سواء من حيث الاختصاص النوعي أو المحلي ، وبين المشرع الجهة المختصة في حل هذا النزاع بموجب نصوص قانون الإجراءات الجزائية او قانون الإجراءات المدنية • اكتفى قانون الإجراءات المدنية بالنص على الجهة القضائية المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص كما يلي : أ ) إذا حدث تنازع بين محاكم تابعة لمجلس قضائي واحد يعود اختصاص نظرة الى ذلك المجلس القضائي. ب) إذ وقع تنازع بين محاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة او بين مجلسين أو بين محكمة ومجلس قضائي يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة العليا. إذ ينبغي على الخصوم تقديم عريضة تعيين الاختصاص في ميعاد شهر واحد من تاريخ تبليغ آخر حكم. • وقد بين قانون الإجراءات الجزائية حالات تحقق تنازع الاختصاص والجهة المختصة بالفصل فيها وإجراءات عرضها عليها : أ- يتحقق تنازع في الاختصاص في المواد الجزائية في الحالات التالية: 1-إذا عرضت جريمة واحدة على محاكم أو مجالس قضائية أو على قضاة تحقيق ينتمون إلى محاكم مختلفة قضية معينة 2-إذا قضت عدة جهات قضائية بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية 3-إذا أصدر قاضي التحقيق أمر إحالة الدعوى إلى جهة حكم معينة وقضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص بالفصل فيها بحكم أصبح نهائيا . (لا يتحقق تنازع الاختصاص في حالتي قضاء المحكمة أو المجلس القضائي بعدم الاختصاص إسنادا لكون الواقعة جنائية, لأنه في تلك الحالتين تحال الدعوى إلى النيابة العامة وتعرضها على غرفة الاتهام ) (1)
4- إذا أخطر قاضي التحقيق ينتميان إلى محكمتين مختلفتين بنفس القضية ولم يصدر احدهما أمرا بالتخلي على نظرها بناء على طلب النيابة. ب) يعرض على الجهة الأعلى التي تعلوا الجهتين القضائيتين المتنازعتين تنازع الاختصاص في الخالات التالية: 1- إذا كانت الجهة العليا مجلسا يكون الفصل في التنازع من اختصاص غرفة الاتهام . 2- اذا لم توجد جهة عليا مشتركة فان كل تنازع في الاختصاص بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية والإستئنافية يعرض على الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا. أ- تفصل الجهة القضائية المختصة في تنازع الاختصاص مع احترام الإجراءات التالية: - تبليغ العريضة إلى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر. * يجوز للمحكمة ان تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص وذلك بمناسبة الطعن المطروح امامها.
(1): بوبشير محمد أمقران – النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – الطبعة الخامسة – 2007.
المطلب الثاني : تنازع الاختصاص في القضاء الإداري : تكمن أهمية الإجراءات الخاصة بحل التنازع في الاختصاص بين القضاة في إمكانية اعادة النظر او اعادة الإعتبار في قرارات قضائية نهائية لذا فان عرض حالات الاختصاص بين جهات القضائية الإدارية يرتكز على فرضيات محتملة .
الفرع الأول : حالات تناقض بين قرارين صادرين عن محكمتين : يحدث هذا التناقض عندما تنطق محكمة اداريى أولى بعدم اختصاصها ويقوم المدعي برفع نفس القضية أمام محكمة إدارية اخرى بدلا ان يستعمل طريقة الاستئناف وتقضي المحكمة الإدارية الثانية بدورها بعد اختصاصها فبعد الإستئناف في الحكم الإداري الثاني امام مجلس الدولة يستطيع هذا الخير تأييد الحكم المستانف فيه والشي الذي يؤدي الى التناقض بين قرار مجلس الدولة والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الأولى . ففي هذا الحالة التي تقترب إلى حد يعيد الإنكار بالعدل بسبب التنازع الاختصاص السلبي، يقوم مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الأولى ويحيل القضية أمام هذه الأخيرة. الفرع الثاني: حالة التناقض بين المحكمة الإدارية ومجلس الدولة: ويقع هذا النوع من التناقض عندما تقضي المحكمة الإدارية على خطأ بعدم اختصاصها بحكم أصبح نهائي، ولا يقوم المدعي بالطعن في الاستئناف ويرفع دعوى مباشرة إمام مجلس الدولة.وبما أن المحكمة الإدارية قد قضت على خطأ بعد اختصاصها لا يكون قرار مجلس الدولة إلا بعد اختصاصها وفي هذه الحالة التي تشبه الحالة الأولى من حيث طبيعة تنازع(تنازع اختصاص سلبي ) ومن حيث نتائجه إنكار العدل يقوم مجلس الدولة بلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية حتى ولو كان نهائي وتحيل القضية أمام هذه الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن تناقض بين القضاة في الحالتين المذكورتين أعلاه لا تخص المسائل المتعلقة بالاختصاص فقط بل تطرح في المسائل الموضوعية وتحل بنفس الطريقة. الفرع الثالث : حالة التناقض بين قرارين صادرين من مجلس الدولة : تقع هذه الحالة النادرة جدا بعد فص مجلس الدولة في قضية ما برفض طلبات المدعي لسبب ما وقيام الطرف المحكوم عليه برفع دعوى ثانية على أساس إجراءات جديدة بعد مثلا تغيير الوضعية القانونية والفصل مرة أخرى برفض نفس الدعوى لكن لسبب جديد غير السبب الأول.
المبحث الثاني: تنـازع الاختصاص بين النظاميـن القضائييـن
قد يحدث ان احد النظامين القضائيين يرى بأن نزاعا ما هو اختصاصه أو يخرج عن اختصاصه ويتناقض في ذلك مع ما يراه قضاء النظام الثاني فينتج عن ذلك تنازعا في الاختصاص يأخذ صورا مختلفة تتكفل هيئة قضائية أخرى ذات صعبة تحكيمية للفصل في ذلك التنازع والى سنتطرق لها في المطلب الثاني ثم نتعرض للحالات المختلفة للتنازع ثم الإجراءات المتبعة للفصل فيها .
المطلب الأول: آلية الفصل في تنازع الاختصاص ( محكمة التنازع)
من أجل حل التنازع بين النظامين القضائيين أنشأ المشرع الفرنسي محكمة التنازع بموجب قانون 24 مايو 1872 الذي نص في المادة 09 عدلت وطورت اختصاصها وتنظيمها قوانين لاحقة تضم عدد متساويا من قضاة النظامين وتفل في مسائل التنازع حيث تتشكل من ثلاثة قضاة منتخبين من مجلس الدولة وثلاثة من محكمة النقض وهؤولاء الستة يقومون بدورهم بانتخاب عضوين أصليين وعضوين احتياطيين في كل نظام والجميع ينتخبون من بينهم رئيس وهناك محافظي الحكومة من الجهتين أيضا ويرأس التنازع وزير العدل (نظريا) وهو يتمتع بصوت ترجيحي في حالة تساوي الأصوات. أما في الجزائر فقد أنشأت بموجب دستور 1996 والقانون العضوي 98-03 المؤرخ في 03 جوان 1998 حيث تتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة وهذا ضمان بعدم الوقوع في التناقض بين أحكام نهائية أو إنكار للعدالة بين نظامين قضائيين متخالفين وكذا لحسن سير وتكريس نظام قضائي مزدوج. تشكيلتها:
حسب المادة 05 من القانون العضوي 98-03 تتكون من 07 قضاة ثلاثة من المحكمة العليا و 03 من مجلس الدولة والرئيس يعين لمدة 03 سنوات من بين قضاة احدى الهيئتين بالتناوب كما يتم تعيين محافظ الدولة من بين القضاة لمدة 03 سنوات مهمته تقديم الملاحظات الشفوية والطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة وكذلك كاتب ضبط يعين من قبل وزير العدل.
والصحة المداولة يجب أن تكون المحكمة مشكلة من 05 قضاة على الأقل من بينهم عضوان من مجلس الدولة وعضوان من المحكمة العليا كما أن قضاؤها ملزم سواء لجهات القضاء الإداري او العادي غير قابل للطعن وقراراتها تصدر خلال 06 أشهر من تاريخ تسجيل القضية لذاتها. أما أهميتها تكمن في تفادي حالات إنكار العدالة بالإضافة إلى الابتعاد عن تناقض الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية للنظامين بالإضافة أيضا إلى تحقيق سير النظام القضائي المزدوج الذي أتى به دستور 1996 حيث نص عليه في المادة 152 و153 أما اختصاصاتها حسب المادة 03 من القانون العضوي 98-03 تتولى الفصل في النزاع المتعلق بتنازع الإختصاص بين النظامين دون الدخول في الموضوع مما يجعل اختصاصها محددا يشمل مجموعة من الحالات.
المطلب الثاني : حالات التنازع
إن اختصاص محكمة التنازع يتعلق بمختلف صور وإشكال التنازع المتمثلة في التنازع الإيجابي، التنازع السلبي وتناقض (تنازع) الأحكام وأخيرا نظام الإحالة.
1- التنازع الإيجابي (Conflit Positif):
كما يدل عليه اسمه : يعني ان كلا من جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري تدعى اختصاصها بالنظر في نفس الدعوى ، ولما كان من الغير المنطقي ان تختص الجهتان القضائيتان في نفس الوقت بنفس الدعوى ، فهنا وجب فضى التنازع لتحديد الجهة القضائية المختصة من بينهما - في الجزائر تنص عليه المادة 16 من القانون العضوي 98-03 2- التنازع السلبي (Conflit négatif): والمقصود به الحالة التي يصدر فيها حكمان أحدهما من القضاء العادي والآخر من القضاء الإداري ، ويقرر كلاهما بعدم الاختصاص بالنظر في ذات النزاع ، ويتحقق ذلك إذا قام شخص برفع دعوى أمام القضاء العادي فيحكم بعدم اختصاصه ، فيتوجه الى القضاء الإداري ويرفع الدعوى ذاتها ، فيحكم أيضا بعدم اختصاصه ، فهنا يجد الشخص رافع
الدعوى ضحية لهذا الوضع الذي يتضمن إنكار للعدالة لهذا قرر المشرع من اجل حماية هذا الفرد الإلتجاء إلى محكمة تختص بتنازع الاختصاص المتمثلة في محكمة التنازع لتقوم بتحديد الجهة القضائية المختصة بحكم نهائي وملزم. والجدير بالملاحظة ان صورتي التنازع السلبي والتنازع الإيجابي لا تقومان الا بتوافر شرط " نفس النزاع" الذي يعني وحدة النزاع المطروح أمام جهتي القضاء مما يستلزم توافر: وحدة الأطراف ( التقاضي بنفس الصفة أمام جهتي القضاء ) وحدة الطلب ( الطلب المقدم إلى جهتي القضاء يكون طلب واحد ) وحدة السبب ( استناد الطالب أمام الجهتين على نفس السبب )
3 - تناقض الأحكام: ويحدث دلك لما يصدر حكمان نهائيان في ذات الموضوع الدعوى أحدهما من محكمة عادية والآخر من محكمة إدارية وقام بين الحكمين تعارض او تناقص ، الأمر الذي يترتب عليه إنكار لعدالة ويشترط في قيام هذا التنازع شرطان : - الطابع النهائي للقرارين المتناقضين. - إن ينصب التنازع على الموضوع لا على الاختصاص. - وأول ما ظهر هذا النوع من التنازع بمقتضى قانون صدر في 20 أفريل 1932 على اثر قضية هامة أدت إلى تدخل المشرع لعلاج هذه الحالة وتتمثل في قضية السيد روزيه rasay وتتلخص فيما يلي - ركب السيد "روزيه " سيارة يقودها صديق له وأصيب بجروح على اثر اصطدام مع عربة تابعة للجيش ،فقام برفع دعوى إمام المحكمة المدنية طالبا تعويضا رفضت هذه الخيرة دعواه على أساس ان الضرر سببه سيارة الجيش (مرفق عام) فرفع دعواه مرة ثانية أمام القضاء الإداري والتي بدورها رفضت دعوى التعويض على أساس أن سائق السيارة المدنية هو المسؤول عن الحادث : فهنا نتج عن هذه القضية صدور حكمان متعارضان مما أدى إلى إعطاء القانون الحق للفرد حق اللجوء لمحكمة التنازع لكي تفصل في الموضوع بحكم نهائي غير قابل للطعن اذ أصبحت محكمة موضوع الاختصاص .
- مما نستخلص ان شروط قيام حالة التعارض بين الأحكام هي : - تحقق وحدة الدعويين من حيث الموضوع ، ولا يشترط وحدة الأطراف. - صدور حكمان نهائيان لا يقبلان الطعن في موضوع الدعويين. - إن يكون الحكمان متعارضين تعارضا ينطوي على إنكار العدالة للفرد الرافع للدعويين. - المشرع الجزائري المادة 17 الفقرة 02 من القانون العفوي 98-03 4- نظام الإحالـة : وهي حالة لها طابع وقائي يهدف إلى إيجاد حل قضائي قبل ظهور حالة تناقض أحكام نهائية من كلا القاضيين العادي والإداري ، وتحدث هذه الحالة حين : يصدر حكم عن جهة قضائية أو إدارية باختصاصها أو عدم اختصاصها في نزاع معين ويدفع ذات النزاع أمام قاضي ثاني ويلاحظ هذا الأخير إن قراره سيؤدي إلى حالة تناقض مع قرار سابق فصل فيه ، هنا يصدر قرار مسبب غير قابل لأي طعن بإحالة القضية أمام محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص في اجل شهر من تاريخ الإحالة ، وقد استحدثت هذه الحالة في فرنسا بمرسوم صدر في 25 جويلية 1960 ، ولهذه الحالة صورتان: أ) الإحالـة الوجوبية : إذا صدر حكم نهائي بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى من إحدى الجهتين القضائيتين ثم قام المدعي برفع ذات الدعوى إلى الجهة القضائية الأخرى فانه إذا رأت هذه الجهة القضائية الثانية أنها غير مختصة أيضا يمتنع عليها إصدار حكم آخر بعدم الاختصاص وذلك ربحا للوقت تلتزم بإحالة الدعوى إلى محكمة تنازع الاختصاص لكي تقوم بتحديد الجهة القضائية المختصة التي تلزم بالفصل في موضوع الدعوى. ب) الإحالـة الاختيارية: وهي مقررة فقط للمحكمة العليا التي تقع على قمة القضاء العادي (محكمة النقض) أو على قمة القضاء الإداري( مجلس الدولة) فإذا رأت هاتين المحكمتين أثناء النظر في دعوى مطروحة أمامها إن هناك مشكلة جدية تتعلق باختصاص الجهة القضائية التي ترأسها ، فيجوز لها أن تحيل أمر هذه المشكلة إلى محكمة تنازع الاختصاص للفصل فيها لتحديد الجهة القضائية المختصة بالنازعة وتبدو هذه الإحالة الاختيارية وسيلة فعالة
لتفادي أحكام عدم الاختصاص ( التنازع السلبي). وقد عالج المشرع الجزائري نظام الإحالة في المادة 18 من القانون العضوي 98-03 المطلب الثالث : نتعرض فيما يلي للإجراءات المنهجية لعرض النزاع أمام محكمة التنازع والفصل فيه .
الفرع الأول : إجراءات عرض النزاع : يتم إشعار محكمة التنازع سواء من الأطراف المتنازعة أو من طرف القاضي المعروض أمامه النزاع وذلك كما يلي : أ- إذ لاحظ القاضي الذي عرضت عليه خصومه إن هناك جهة قضائية من نظام مختلف قضت باختصاصها وان قراره سيؤدي إلى تناقض مع القرار الأول يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص وفي هذه الحالة يتعين على كاتب الضبط إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ النطق به. وفور صدور قرار الإحالة تتوف كل الإجراءات إلى غاية صدور محكمة التنازع م 18 ق.ع.م.ت ب – يمكن للأطراف المتنازعة عرض الأمر أمام محكمة التنازع في اجل شهرين ابتداءا من اليوم الذي يصح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات الخاضعة للنظام القضائي الإداري او النظام القضائي العادي يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة مكتوبة باللغة العربية م 4.ق.ع.م.ت وتسدد المصاريف والتكاليف وحقوق التسجيل طبقا للكيفيات والشروط المعمول لها امام المحكمة العليا ( م. 33.ق.ع.م.ت) ويجب ان تكون العرائض والمذكرات موقعا عليها من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا وان يكون عددها حسب عدد الأطراف التي يجب تبليغهم بها. ويجب التوقيع على العرائض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة لممارسة حق دفاعها من الوزير المعني او من موظف مؤهل بهذا الغرض ويتم تمثيل الجماعات العمومية الأخرى والهيئة العمومية أمام محكمة التنازع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ( م. 20.ق.ع.م.ت). وإذا لم تقدم نسخ من العرائض والمذكرات بعدد الأشخاص الذين يتعين تبليغهم بها يوجه كاتب ضبط محكمة التنازع إنذار إلى الأطراف أو محاميهم قصد تقديمها في اجل شهر تحت طائلة عدم قبول تلك العرائض والمذكـرات ( م. 21.ق.ع.م.ت)
يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد اختياره مستشار مقررا من بين اعضاء المحكمة ، يتولى دراسة المذكرات ومستندات الملف وبعد تقريرا كتابيا يودعه لدى كتابة الضبط قصد ارساله الى محافظ الدولة ( م. 22.ق.ع.م.ت) يلزم الطرف المبلغ اليه العريضة او المذكرات بالرد وتقديم دفاعه في اجل شهر اذا كان مقيما بالجزائر وشهرين اذا كان مقيما بالخارج من تاريخ التبليغ ( م. 23.ق.ع.م.ت)ويوجه المستشار المقرر الى الطرف الذي لم يرد في الآجال المحددة انذارا بتقديم رده في مدة شهر من تاريخ منحه الأجل ( م. 24.ق.ع.م.ت) الفرع الثاني: إجراءات الفصل في النزاع: يجب ان تفصل محكمة التنازع في الدعاوي المرفوعة أمامها في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسجيلها ( م. 29.ق.ع.م.ت) ويكون ذلك ببيان الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوى في حالة التنازع السلبي او بتحديد أي من القرارين النهائيين المتناقصين يقبل التنفيذ في حالة التنازع الإيجابي المقترن بتناقض القرارين. تعقد محكمة التنازع جلستها مدعوة من رئيسها ( م. 25.ق.ع.م.ت) والذي يشرف على ضبط الجلسة طبقا للمادة 31 من قانون الإجراءات المدنية ( م. 27.ق.ع.م.ت) وفي الجلسة العلنية يتلى التقرير ويمكن للأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظتهم الشفوية مباشرة بعد ذلك ثم تسمع مذكرة محافظ الدولة ( م. 26.ق.ع.م.ت) تصدر محكمة التنازع قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس ( م. 28.ق.ع.م.ت) وتكون مسببة وتصدر باسم الشعب الجزائري ويجب ان تشتمل أسماء الأطراف المستندات الرئيسية المؤشر عليها ، النصوص المطابقة عند اقتضاء طلبات الأطراف ، أسماء المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة ويوقع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط على أصل القرار ( م. 30.ق.ع.م.ت) وتتولى كتابة ضبط محكمة التنازع تبليغ نسخا من القرارات الى أطراف المعينة وترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية المعينة في حالة إخطار محكمة التنازع من طرف القاضي المعروض عليه النزاع الأصلي ، وذلك في اجل أقصاه شهر ابتداءا من تاريخ النطق ، تحت مسؤولية رئيس المحكمة وتعتبر قرارات محكمة التنازع ملزمة لقضاة النظام القضائي الإداري وقضاة النظام القضائي العادي وهي غير لأي طعن ( م. 32.ق.ع.م.ت)
الخـــاتمــة
يتضح مما سبق ذكره إن نظام الازدواجية في القضاء أثار مسألة التنازع في الاختصاص بين الجهتين القضائيتين مما تستدعي إقحام جهة ثالثة للفصل في المنازعات الاختصاص القضائي باختلاف توجهاتها سواء كانت قائمة على تنازع ايجابي أو تنازع سلبي وف آليات وإجراءات محددة مما يسهل عملية التقاضي ويوازي بين هياكلها.
خطة البحث المقترحة:
مقــدمـــة الإشكاليــة : ما هـي الحلول التي وضعها الشرع لتفادي تنازع الاختصاص. ؟ المبحث الأول: تنـازع الاختصاص بين النظاميـن القضائييـن المطلب الأول: آلية الفصل في تنازع الاختصاص ( محكمة التنازع) المطلب الثاني : حــالات التنـــازع المبحث الثــاني : المطلب الأول: تنازع الاختصاص في إطار جهات القضاء العادي: المطلب الثاني : تنازع الاختصاص في القضاء الإداري : الفرع الأول : حالات تناقض بين قرارين صادرين عن محكمتين : الفرع الثاني: حالة التناقض بين المحكمة الإدارية ومجلس الدولة: الفرع الثالث : حالة التناقض بين قرارين صادرين من مجلس الدولة : المطلب الثالث : الفرع الأول : إجراءات عرض النزاع : الفرع الـثاني: إجراءات الفصل في النزاع: الـخاتمــة. قائمـة المراجـع
قائمـــة المـــراجـع
1- أحمد محيو / المنازعات الإدارية ديوان المطبوعات الجامعية 10-2003 2- الجريدة الرسمية لقانون إ . م. إ 3- محمد امقران. بوبشير: ديوان م الجامعية الطبعة 2005 . 4- محمد إبراهيمي / الوجيز في الإجراءات المدنية ط (3) 2006. 5- محمد رفعت عبد الوهاب / القضاء الإداري. منشورات الحلبي ( الحقوقية. طبعة.3 ص) 6- مسعود شيهوب / المبادئ العامة للمنازعات الإدارية / ط4 . | |
|