التزامات التاجر اذا ما توافرت في الشخص الشروط التالية لإكتساب صفة التاجر بمسك الدفاتر التجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري وعلاوة على هذه الإلتزامات فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غيرمشروعة للتجارة و سمعة التاجر .
و قد نص القانون التجاري الجزائري على إلتزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذهالإلتزامات فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حمايةللتجارة و سمعة التاجر.
هذا و يخضع التاجر في معظم التشريعاتلضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصةمقصورة على طائفة التجار مثل الترشيح و الإنتخابات للغرف التجارية.
الإلتزامات بمسك الدفاتر التجارية
أهمية الدفاتر التجارية :
1 ) الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورةصادقة لنشاط التاجر.
2 ) الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمامالقضاء.
3 ) الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربطالضرائب .
4 ) الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمنالإفلاس بالتقصير.
الأشخاص الملتزمون بمسك الدفاترالتجارية:
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعيأو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.
أنواع الدفاتر التجارية:
الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيهاالتاجر عملياته التجارية إيراداته ، مصروفاته ، حقوقه،إلتزاماته ، و من هذه السجلاتيتضح مركزه المالي و ظروف تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفةإلتزاما على التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّ التشريعاتتختلف في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفي بعض القوانينبإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دون أن تعين أنواع هذهالدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاتر الإجبارية التي يلزم بها كل تاجرو تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاتر الأخرى حسب حجم تجارته ، و هذا ما أخذ بهالمشرع الجزائري إذ ألزم التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرد.
1 ) ـالدفاتر الإجبارية :
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعيأو معنوي له صفةلتاجر أن يمسكدفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أوأن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافةالوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
كما تقضي المادة 10 تجاري بأنه يجب عليهأيضا أن يجري سنويا جرد العناصر أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصدإعداد الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح و تنسخ هذه الميزانية و حساب الخسائر والأرباح في دفتر الجرد و يتضح من هذين النصين أنّ المشرع الجزائري أوجب على كل تاجرأن يمسك دفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر الجرد.
1 ) ـ دفتراليومية :
يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاترالتجارية و أكثرها بيانا لحقيقة المركز المالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضهاالمشرع و اعتباره سجلا يوميا حيث أجبر التاجر بقيد عمليات مشروعة يوما بيوم من بيعأو شراء أو إفتراض أو دفع أو قبض سواء لأوراق نقدية أو أوراق تجارية أو إستلامبضائع عينية إلى غير ذلك من الأعمال المتعلقة بتجارته.
الدفاتراليومية المساعدة:
قد يستعمل التاجر دفاتر يومية مساعدةتستلزمها طبيعة تجارية و أهميتها مثل دفتر يومية مساعد للمشتريات و آخر للمبيعات وآخر لأوراق الدفع و القبض و هكذا و يكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العملياتفي دفتر اليومية الأصلي في فترات منظمة ( شهريا ) من واقع هذه الدفاتر و قد إفترضالمشرع وجود الدفاتر اليومية المساعدة في المادة 9 تجاري و على ذلك لا يتطلب المشرعفي حالة وجودها أن يستوف التاجر الشروط الشكلية و الموضوعية لهذه الدفاتر و إنمايكتفي فقط بإستيفائها بالنسبة لدفتر اليومية إلاّ أنّ المشرع يتطلب ضرورة المحافظةعلى هذه الدفاتر المساعدة ليمكن الإطلاع عليها كلما لزم الأمر.
2 ) ـ دفترالجرد:
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعةالموجودة لدى التاجر آخر سنته المالية و كذلك يقيد بدفتر الجرد الميزانية العامةللتاجر التي توضح مركزه الإيجابي و السلبي في نهاية السنة و هي تشمل على خانتينإحداهما مفردات الأصول و هي الأموال الثابتة و المنقولة و حقوق التاجر قبل الغير والأخرى مفردات الخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجر للغير و هي ديون المشروعللغير علاوة على رأس المال بإعتباره أول دين عليه .
3 ) ـالدفاتر التجارية :
رأينا أنّ المشرع الجزائري فرض إلتزامالتاجر بمسك دفتري اليومية و الجرد دون أن ينص على غيرها ، غير أنّ طبيعة التعاملالتجاري و حاجات التجارة و أهميتها تقتضي مسك دفاتر إضافية نذكر منها على سبيلالمثال :
1) دفترالخزانة :الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها .
2) دفترالمشتريات و المبيعات : و تقيد به المشتريات و المبيعات أولا بأول .
3) دفتر الأوراق التجارية الذي يقيد بهمواعيد إستحقاق الستجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه .
4) دفتر المخزن: الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع للمخزن .
5) ملف صورالمراسلات: الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات و برقيات و غيرها.
من المستنداتالتي تتعلق بتجارته :
تنظيم الدفاتر التجارية و الجزاء المترتبعلى عدم إمساكها أو إنتظامها :
للدفاتر لبتجارية أهمية بالغة و بخاصة فيمواد الإثبات التجاري لذلك أخضع المشرع التجاري الدفاتر التجارية لتنظيم خاص يكفلإنتظامها و ضمان صحة ما يرد بها من بيانات ، فأوجب المادة 11 تجاري أن يكون دفترياليومية و الجرد خاليين من أي فراغ ، أو كتابة في الهوامش أو أي تحشير و الفرض منذلك ضمان سلامة ما ورد في الدفتر من بيانات و ذلك بعدم تغيير البيانات الأصليةللدفتر بطريق التحشير بين السطور و منع الإضافة إليه في فراغ يترك بين السطور أوبكتابة بالهوامش.
و أوجبت ذات المادة أن ترقم صفحات كل منالدفترين و ذلك قبل إستعمالها و يوقع عليها من طرف قاض المحكمة المختصة التي يقع فيدائرتها نشاط التاجر ، صونا لتلك الدفاتر و إبقائها على حالتها دون إزالة صفحاتمنها أو إستبدال بعضها بغيرها أو إستبدال الدفتر بدفتر مصطنع بدله .
و تقضي المادة 12 تجاري على أنه يجب أنتحتفظ الدفاتر و المستندات لمدة 10 سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردةو نسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة و الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و التيلا تراعي فيها الأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء و لا يكون لها قوة الإثباتأمامه لصالح من يمسكونها كما يعتبر التاجر المفلس مفلسا بالتدليس في حالة عدم مسكهللدفاتر التجارية أو مسك لدفاتر غير منتظمة ، و يتضح من هذا أنّ المشرع كفل إحترامقواعده بشأن الدفاتر التجارية فرتب على عدم مسكها أو مخالفة قواعد لإنتظامها جزاءاتمدنية و أخرى جنائية.
1 ) الجزاءاتالمدنية :
1) حرمان التاجر من تقديم دفاتره غيرالمنتظمة و عدم الإعتداد بها أمام القضاء في الإثبات لصالحه بما ورد فيها.
2) خضوع التاجر للتقدير الجزافي الذي غالباما يكون في غير صالحه.
3) عدم إمكان إجراء التسوية القضائية التيتمكن التاجر من العودة على رأس تجارته.
2 ) الجزاءاتالجنائية:
تقض المادة 370 تجاري وما بعدها على أنهيعد التاجر مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير في حالة توقفه عن الدفع ولم يكن قد مسكحسابات مطابقة لعرف المهنة.
كما أنه يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليسبالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكةبانتظام . كما يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قدأخفى حساباته أو بدد أو أختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريقة التدليس قد أقربمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك في محررات رسمية أو تعهدات عرفية أو فيميزانيته كذلك في حالة توقف شركة عند الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصيرعلى القائمين أو المصففين في الشركة وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة يكونونبهذه الصفة وبسوء نية قد أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغير إنتظام .
وتطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها فيالمادة 383 من قانون العقوبات على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أوالتدليس، وتقضي تلك المادة بأن كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالاتالمنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتينوعن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي علىالمفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنة على الأقل وخمسسنوات على الأكثر.
طرق الرجوع إلىالدفاتر التجارية:
يمكن الرجوع إلى الدفاتر بإحدى طريقتينالأولى وهي تقديم الدفاتر للقاضي لإستخراج البيان أو الجزاء الذي يتعلق به النزاعوالثانية وهي الإطلاع على الدفاتر والقوائم الجرد بمعرفة الخصم وتكون في حالاتمعينة حددتها المادة 15 وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الافلاس.
1) التقديم :
أجاز القانون ( م 16 تجاري )للقاضي ولو منتلقاء نفسه أن يأمر بتقديم الدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع و ذلك بفرض إستخلاص مايتعلق منها النزاع وعلى هذا فانه يجوز إعطاء أمر للتاجر بتقديم دفاتره سواء أكانخصمه تاجرا أم غير تاجر وسواء كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة تجارية ويقصد بالتقديمأن يقدم التجار دفاتره للقاضي بنفسه أويعين خبير متخصص للبحث فيما يطلبه القاضي ،ويحصل عملا اطلاع المحكمة او الخبير على دفاتر التاجر بحضور هذا الأخير ولا يجوزاطلاع الخصم بنفسهعلى دفاتر التاجر نظرا لأسرار التجارة والمحافظة على بياناتالتاجر ودرءا لكل ما يؤدي الى منافسة غير مشروعة فاذا كانت الدفاتر المطلوبة فيمكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة بنظر النزاع أجاز المشرع للقاضي أن يوجه إنابةقضائية للمحكمة التي توجد بها الدفاتر أو يعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضربمحتواها وارساله الى المحكمة المختصة بالدعوى فاذا حصلت المحكمة على البياناتالمطلوبة فلها أن تأخذ بها أولا تأخذ ولخصم التاجر أن يناقشها وله أن يحتج بعدمانتظامها أو عدم صحة ما ورد بها بتقديم الدليل على ذلك.
2) الاطلاع:
على خلاف ما رينا في التقديم نجد أنالاطلاع يقصد به إجبار التاجر على تسليم دفاتره والتخلى عنها للقضاء ليسلمها بدورهالى الخصم ليطلع عليها ليبحث فيها بأكملها عن الأدلة التي تؤيد طلباته، من ذلك يتضحأن الإطلاع أكثر خطورة من التقدم بسبب أن الإطلاع يترتب عليه حتما إذاعة أسرارالتاجر لذلك لم يجزه القانون إلا في حالات معينة حددتها المادة 17 وهي قضايا الإرثوقسمته الشركة وحالة الافلاس.
استخدام الدفاترالتجارية في الاثبات
1) حجيةالدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر:
نصت المادة 13 تجاري على أنه يجوز للقاضيقبول الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية . يتضحمن ذلك أن الدفاتر التجارية يمكن أن تكون دليلا كاملا للإثبات يستطيع التاجر التمسكبها لمصلحته خلافا للقواعد القانونية العامة التي لا تجيز للشخص أن يصطنع دليلالنفسه على أنه يشترط لاعتبار الدفاتر التجارية دليلا كاملا في هذه الحالة وفقا لنصالمادة 13 المشار إليها أن يكون النزاع بينتاجرين وأن يتعلق النزاع بعمل تجاريوأخيرا أن تكون دفاتر التاجر الذي يريد التمسك بها منتظمة.
ولا يجد القاضي صعوبة في حالة تطابقالدفاتر التجرية لما ورد فيها أما اذالم يجد القاضي هذا التطابق فله مطلق الحرية فيالأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أوعدم تقديمه إياها أن يأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدمانتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما جاء بالدفاتر المنتظمة و يلاحظأن توافر هذه الشروط جميعا لا يجعل للدفاتر بالضرورة حجية كاملة لصاحبه، ذلك أنالأخذ بحجية ما دون بالدفاتر التجارية انما هو جوازي للقاضي بحيث يستطيع عدم الأخذبما جاء فيها، كما أن لخصم التاجر أن يدحض هذه الأدلة و يثبت عكسها بكافة طرقالإثبات وذلك طبقا لقاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية كما يلاحظ من جهة أخرىأن عدم انتظام الدفاتر التجارية لا يعدمها من كل قيمة فالقاضي له مطلق الحرية أنيستند الى ماجاء بها لصالح التاجر واتخاذها قرينة يمكن تكملتها بقرائن أخرى.
2 ) حجيةالدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر:
الأصل أنه لا يجوز للشخص تاجرأو غير تاجرأن يصطنع دليلا لنفسه فالشخص لا يلزم غيره بأدلة صنعها بنفسه ولصالحه وقد رأينا فيالحالة السابقة أن المشرع خرج على هذا الأصل اذاما كان النزاع بين تاجرين وبتوافرشروط معينة ويبرر الخروج عن القاعدة العامة في الحالة السابقة أن كلا الخصمين علىقدم المساواة ويحتفظ كل منهم بدفاتر تجارية، أما اذا كان خصم التاجرشخصيا غير تاجرفانالأمر يقتضي الرجوع الى القواعد العامة وهي عدم امكان الشخص الافادة من دليلصنعه لنفسه وعلى ذلك نصت المادة 330 مدني أنّ دفاتر التجار لا تكون حجة على غيرالتجارالا أن المشرع أورد إستثناء على هذه القاعدة أملته الضرورات العملية فيالحياة فنص على أنّ البيانات المثبة بالدفاتر التجارية عما ورد التجار تصلح أساسايجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة الى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
الدفاترالتجارية حجة في الإثبات ضد التاجر:
تصلح الدفاتر التجارية حجة كاملة فيالإثبات ضد التاجر الذي قام بتحريرها وأساس ذلك هو أن ما ورد بالدفاتر التجارية ضدصاحبها إنما هو بمثابة إقرار بصرف النظر عن طبيعة العملية أو صفة القائم بها وسواءكانت الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة على أنه اذا كانت الدفاتر منتظمة وأراد خصمالتاجر التمسك بما ورد بالدفاتر التجارية فعليه عدم تجزئة ما ورد بها بيانات أمااذا كانت دفاتر التاجر غير منتظمة جاز للقاضي تجزئة الاقرار وعدم التقيد بقاعدة عدمالتجزئة ذلك أن عدم انتظام الدفاتر التجارية قرينة على عدم صحة ماورد فيها كله أوبعضه وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها ويجوز دائما للتاجر أن يثبتعكس ما جاء بدفاتره بكافة طرق الاثبات اذ أن ما ورد بدفاتره ليس اقرارا بالمعنىالفني لأنه لم يعد ليكون أداة للإثبات بحسب أصله وإنما مجرد قرينة يجوز دحضها أياكانت طبيعة النزاع.
مدى حجيةالدفاتر التجارية غير المنتظمة
لا تكون الدفاتر التجارية حجة أمام المحاكمما لم تكن مستوفية للجراءات السالف ذكرها أي مالم تكن منتظمة ويفهم هذا من نصالمادة 13 تجاري والمشرع على حق في عدم اعطاء الدفاتر الغير منتظمة أهمية فيالاثبات أمام المحاكم وذلك لحث التجار على الاهتمام بتنظيمها حتى تكون لها حجيةأمام المحاكم كما أن القضاء كثيرا ما يهمل الدفاتر غير المنتظمة في الاثبات.
على أن الأخذ بهذا التفسير على إطلاقهيتنافى مع مقتضيات الواقع ويجعل القاضي مقيد بعدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمةكدليل في الاثبات حتى في الحالات التي قد يقتنع فيها بصحة ما جاء بها أو فائدتها فيالنزاع المعروض. والواقع أنه يمكن إستخدام الدفاتر التجارية غير المنتظمة فيالإثبات أمام القضاء ضد التاجر الذي يمسكها فخصم التاجر يستطيع الاسناد الى دفاترالتاجر ولو كانت غير منتظمة طالما في ذلك مصلحة بوصفها نوعا من الاقرار والقبولبغير ذلك يؤدي الى نتائج غير منطقية هي أن الدفاتر التجارية المنتظمة تصلح دليلا ضدصاحبها على عكس الدفاتر غير المنتظمة التي لا تصلح كدليل وفقا للتفسير الحرفي لنصوصالقانون ضد التاجر.
مما قد يترتب عليه تعتمد التاجر الإهمال فيتنظيم دفاتره، هذا الى أن ذلك يؤدي الى إفادة التاجر من تقصيره ومن جهة أخرى قديستخدم التاجر دفاتره غير المنتظمة كدليل لصالحه كما هو الحال في المنازاعات بينالتجار حيث يتمتع القاضي بمطلق الحرية في قبول أي دليل حتى ولو كانت دفاتره غيرمنتظة كقرينة بسيطة تقبل إثبات العكس أو تؤيدها أدلة أخرى وإذا عرض القاضي دفاترأخرى أكثر انتظاما من الأولى فعلى القاضي تفضيل هذه الأخيرة